الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الأول — في المداولة
المادة 446
إذا أعفي المتهم المحبوس من العقاب أو حكم عليه بعقوبة سالبة للحرية موقوفة النفاذ أو بعقوبة العمل للنفع العام أو برئ أو قضى مدة العقوبة المنطوق بها، أفرج عنه في الحال، ما لم يكن محبوسا لسبب آخر، دون الإخلال بتطبيق أي تدبير أمن مناسب تقرره المحكمة.
ولا يجوز أن تعاد متابعة شخص قد برئ قانونا أو اتهامه بسبب الوقائع نفسها حتى ولو صيغت بتكييف مغاير.