الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الأول — في المداولة
المادة 444
يتداول أعضاء محكمة الجنايات، وبعد ذلك يأخذون الأصوات في أوراق تصويت سرّية وبواسطة اقتراع على حدة عن كل سؤال من الأسئلة الموضوعة، وعن الظروف المخففة التي يلزم الرئيس بطرحها عندما تكون قد ثبتت إدانة المتهم، وتعد في صالح المتهم أوراق التصويت البيضاء أو التي تقرر أغلبية الأعضاء بطلانها.
وفي حالة الإجابة بالإيجاب على سؤال إدانة المتهم، تتداول محكمة الجنايات في تطبيق العقوبة، وبعد ذلك تؤخذ الأصوات بواسطة أوراق تصويت سرّية بالأغلبية البسيطة.
ويعتبر الحكم القاضي بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جناية، سواء على مستوى الدرجة الابتدائية أو الاستئنافية، سندا للقبض على المحكوم عليه وحبسه فورا في مؤسسة عقابية مهما كانت مدة العقوبة المحكوم بها، ما لم يكن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه.
وفي حالة القضاء بعقوبة نافذة سالبة للحرية من أجل جنحة تساوي أو تتجاوز سنة (1)، يجوز للمحكمة إصدار أمر مسبب بالإيداع أو بالقبض على المتهم.
وإذا ما أصدرت محكمة الجنايات عقوبة جنحية، فلها أن تأمر بأن يوقف تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئيا مع مراعاة أحكام المادة 754 من هذا القانون.
وتذكر القرارات بذيل ورقة الأسئلة، ويوقّع عليها حال انعقاد الجلسة من الرئيس ومن المحلف الأول المعيّن، وإن لم يمكنه التوقيع فمن المحلف الآخر.
يقوم رئيس المحكمة أو من يفوّضه من القضاة المساعدين بتحرير وتوقيع ورقة التسبيب الملحقة بورقة الأسئلة، فإذا لم يكن ذلك ممكنا في الحين نظرا لتعقيدات القضية، يجب وضع هذه الورقة لدى أمانة الضبط في ظرف ثلاثة (3) أيام من تاريخ النطق بالحكم.
ويجب أن توضح ورقة التسبيب في حالة الإدانة أهم العناصر التي جعلت المحكمة تقتنع بالإدانة في كل واقعة حسبما يستخلص من المداولة.
وفي حالة الحكم بالبراءة، يجب أن يحدد التعليل، الأسباب الرئيسية التي على أساسها استبعدت محكمة الجنايات إدانة المتهم.
عندما يتم الحكم على المتهم المتابع بعدة أفعال بالبراءة في بعض الأفعال وبالإدانة في البعض الآخر، يجب أن يبيّن التعليل أهم عناصر البراءة والإدانة.
في حالة الإعفاء من المسؤولية، يجب أن يوضح التعليل العناصر الرئيسية التي أقنعت محكمة الجنايات أن المتهم ارتكب ماديا الوقائع المنسوبة إليه، مع توضيح الأسباب الرئيسية التي على أساسها تم استبعاد مسؤوليته.
تصدر جميع الأحكام بالأغلبية وينطق بها في جلسة علنية.