قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الرابع — في إقفال باب المناقشات
المادة 441
لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تستخلص ظرفا مشددا غير مذكور في قرار الإحالة إلا بعد سماع التماسات النيابة وشرح الدفاع.
فإذا خلص من المرافعات أن واقعة تحتمل وصفا قانونيا مخالفا لما تضمنه قرار الإحالة، تعيّن على الرئيس وضع سؤال أو عدة أسئلة احتياطية.