الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السابع — في الحكم › القسم الثاني — في الحكم الذي يصدر في الدعوى العمومية
المادة 440
وما يليها من هذا القانون،
6) اسم ولقب محامي المتهم وعنوان مكتبه،
7) منح أو رفض الظروف المخففة،
8) العقوبات المحكوم بها ومواد القوانين المطبقة، دون حاجة لإدراج النصوص نفسها،
9) إيقاف التنفيذ إن تم القضاء به،
10) علنية الجلسة، أو القرار الذي أمر بسريتها، وتلاوة الرئيس لمنطوق الحكم علنا،
11) وصف الحكم بأنه ابتدائي أو نهائي،
12) مدة الإكراه البدني،
13) المصاريف القضائية.
يوقّع الرئيس وأمين الضبط الذي حضر الجلسة على أصل الحكم في أجل أقصاه عشرة (10) أيام من تاريخ صدوره، وإذا حصل مانع للرئيس تعيّن على أقدم القضاة الذي حضر الجلسة أن يوقّعه خلال هذه المدة.
إذا حصل هذا المانع لأمين الضبط، فيكفي، في هذه الحالة، أن يوقّعه الرئيس مع الإشارة إلى ذلك.
ويحرر أمين الضبط محضرا بإثبات الإجراءات المقررة يشتمل على القرارات التي تصدر في المسائل العارضة التي كانت محل نزاع وفي الدفوع.
ويحرر هذا المحضر في مهلة ثلاثة (3) أيام، على الأكثر، من تاريخ النطق بالحكم، ويوقّع عليه من طرف الرئيس وأمين الضبط.