الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الرابع — في إقفال باب المناقشات
المادة 440
يقرر الرئيس إقفال باب المناقشات ويتلو الأسئلة الموضوعة، ويضع سؤالا عن كل واقعة معيّنة في منطوق قرار الإحالة، ويكون هذا السؤال في الصيغة الآتية :
هل المتهم مذنب بارتكاب هذه الواقعة؟ وكل ظرف مشدد، وعند الاقتضاء، يكون كل عذر وقع التمسك به محل سؤال مستقل.
وإذا تم الدفع بانعدام المسؤولية الجزائية، أو تبيّن للرئيس ذلك، يستبدل السؤال الرئيسي بالسؤالين الآتيين : 1 – هل قام المتهم بارتكاب هذه الواقعة، 2 – هل كان المتهم مسؤولا جزائيا أثناء ارتكابه الفعل المنسوب إليه.
ويجب أن تطرح، في الجلسة، جميع الأسئلة التي تجيب عنها المحكمة، ما عدا السؤال الخاص بالظروف المخففة.
وتفصل المحكمة دون مشاركة المحلفين في جميع المسائل العارضة التي تثار حول تطبيق نص هذه المادة.