قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الثاني — في النيابة العامة › القسم الثاني — في اختصاصات ممثلي النيابة العامة
المادة 43
يمثل النائب العام النيابة العامة أمام المجلس القضائي ومجموعة المحاكم التابعة لاختصاصه.
ويباشر قضاة النيابة العامة الدعوى العمومية تحت إشرافه.
يعمل النائب العام على تنفيذ السياسة الجزائية التي يعدّها وزير العدل، ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك.