قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في إقامة الأدلة
المادة 439
متى انتهى التحقيق بالجلسة، سمعت أقوال الضحية أو المدّعي المدني أو محاميهما.
وتبدي النيابة التماساتها.
ويعرض المحامي والمتهم أوجه الدفاع ويسمح للضحية أو المدعي المدني والنيابة العامة بالرد، ويكون المتهم ومحاميه آخر من يتكلم دائما.