الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الثالث — في إقامة الأدلة
المادة 434
إذا تخلف شاهد عن الحضور بدون عذر مقبول، وكان قد تم استدعاؤه، جاز لمحكمة الجنايات، من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات النيابة العامة أو باقي أطراف الدعوى، أن تأمر باستحضاره بواسطة القوة العمومية، عند الاقتضاء، أو الاكتفاء بتلاوة محضر سماعه أمام قاضي التحقيق، أو تأجيل القضية لتاريخ لاحق. وفي هذه الحالة، يتعيّن عليها أن تحكم على الشاهد الذي تخلف عن الحضور أو رفض أن يحلف أو يؤدي شهادته بغرامة من 5.000 دج إلى 10.000 دج أو بالحبس من عشرة ( 10 ) أيام إلى شهرين (2) .
ويجوز للشاهد المتخلف أن يرفع معارضة في حكم الإدانة في أجل ثلاثة (3) أيام من تبليغه شخصيا، وعلى المحكمة أن تفصل فيها إمّا في الجلسة نفسها التي سمعت فيها المرافعات وإمّا في تاريخ لاحق.
بالإضافة إلى ذلك، يتحمل الشاهد المتخلف مصاريف الحضور للشهادة والإجراءات والانتقال وغيرها.