الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 427
تبت محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين في جميع المسائل العارضة بعد سماع التماسات النيابة العامة وأقوال أطراف الدعوى أو محاميهم، ولا يجوز أن تمس الأحكام الصادرة في هذا الشأن بالموضوع.
تكون الأحكام الفرعية غير قابلة للاستئناف، ويجوز الطعن فيها بالنقض مع الحكم الصادر في الموضوع إذا كانت صادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية.