الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 426
إذا تمسك المتهم أو محاموه بوسائل مؤدية إلى المنازعة في صحة الإجراءات التحضيرية المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الباب، تعيّن عليهم إيداع مذكرة وحيدة قبل البدء في المرافعات وإلاّ كان دفعهم غير مقبول.
ويجوز للمتهم وللضحية وللمدّعي المدني أو لمحاميهم إيداع مذكرة تلزم محكمة الجنايات بدون إشراك المحلفين بالبت فيها بعد سماع التماسات النيابة العامة.
غير أنه يجوز ضم الدفع للموضوع ويفصل فيه في نفس الحكم الصادر في الموضوع.