الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل السادس — في المرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 421
جلسات المحكمة علنية، ما لم يكن في علنيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة، وفي هذه الحالة تصدر المحكمة حكما علنيا بعقد جلسة سرّية، غير أن للرئيس أن يحظر على القصّر دخول قاعة الجلسة، وإذا تقررت سرّية الجلسة تعيّن صدور الحكم في الموضوع في جلسة علنية.
تتواصل جلسة المحكمة دون انقطاع إلى حين صدور الحكم، ويجوز إيقافها لراحة القضاة أو المحلفين أو الأطراف أو المحامين.