الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الثاني — في تشكيل محلفي الحكم
المادة 420
تنعقد محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية في اليوم المحدد لكل قضية وتستحضر المتهم أمامها.
ويقوم الرئيس، بعدئذ، بإجراء القرعة على المحلفين المستدعين للجلوس بجانب قضاة المحكمة.
ويجوز أولا للمتهم أو لمحاميه، ثم من بعده للنيابة العامة وقت استخراج أسماء المحلفين من صندوق القرعة، أن يقوم المتهم برد ثلاثة (3) من المحلفين والنيابة برد اثنين (2) .
ويكون الرد بغير إبداء أسباب.
فإذا تعدد المتهمون، جاز لهم أن يجتمعوا على مباشرة حقهم في رد المحلفين وذلك بحيث لا يتعدى عدد من يقر الرأي على ردهم عن العدد المقرر لمتهم واحد.
وإذا لم يتفق المتهمون، باشروا منفردين حق الرد حسب الترتيب المعيّن في القرعة، بحيث لا يمكنهم مباشرة أكثر من إجراء رد واحد دفعة واحدة وبحيث لا يتعدى عدد المردودين ما هو مقرر لمتهم واحد.
وبعد ذلك يؤدي كل محلف على حدة أمام الرئيس اليمين الآتي نصها : ”أقسم باالله وأتعهد أمامه وأمام الناس، بأن أمحص بالاهتمام البالغ غاية الدقة، ما يقع من دلائل اتهام على عاتق فلان (يذكر اسم المتهم)، وألاّ أبخسه حقوقه أو أخون عهود المجتمع الذي يتهمه، وألاّ أخابر أحدا ريثما أصدر قراري، وألاّ أستمع إلى صوت الحقد أو الخبث أو الخوف أو الميل، وأن أصدر قراري حسبما يستبين من الدلائل ووسائل الدفاع وحسبما يرتضيه ضميري ويقتضيه اقتناعي الشخصي، بغير تحيز وبالحزم الجدير بالرجل النزيه الحر، وبأن أحفظ سر المداولات حتى بعد انقضاء مهامي“. 58 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويحرّر محضر خاص بإثبات هذه الإجراءات يوقع عليه كل من الرئيس وأمين ضبط الجلسة، كما تجوز الإشارة إلى هذه الإجراءات في محضر المناقشات.
ويفترض استيفاء الإجراءات الشكلية المقررة قانونا لتشكيل محكمة الجنايات، ولا ينقض هذا الافتراض إلاّ بتضمين في المحضر أو في الحكم أو في إشهاد يفهم منه صراحة وجود نقص في استيفاء الإجراءات.