الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الخامس — في افتتاح الدورة › القسم الأول — في مراجعة قائمة المحلفين
المادة 417
إذا وجد من بين المحلفين الحاضرين من لم يعد يستوفي شروط التأهيل التي تتطلبها المادة 398 أعلاه، أو أصبح عديم الأهلية، أو في حالة التعارض المنصوص عليها في المادتين 399 و 400 أعلاه، أمر الرئيس والقضاة أعضاء المحكمة بشطب اسمه من القائمة.
وكذلك الشأن بالنسبة لأسماء المحلفين المتوفين.
فإذا ترتب على هذا التخلف أو الشطب أن نقص عدد المحلفين الأصليين الباقية أسماؤهم بالقائمة عن اثني عشر ( 12 ) محلفا، استكمل باقي العدد من المحلفين الاحتياطيين ليحلوا محل الآخرين حسب ترتيب قيد أسمائهم بالقائمة الخاصة. وفي حالة عدم كفاية عددهم، يرجع إلى سحب أسماء المحلفين بطريق القرعة في جلسة علنية من بين أسماء محلفي البلدية المقيدين بالقائمة السنوية.
ويجب تبليغ كل تعديل في قائمة المحلفين بمعرفة أمانة الضبط إلى المتهم قبل استجوابه عن هويته.