قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 413
إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جناية واحدة ضد متهمين مختلفين، جاز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أن يأمر، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة، بضمها جميعا.
وكذلك الشأن إذا صدرت عدة قرارات إحالة عن جرائم مختلفة ضد المتهم نفسه.