قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 412
يجوز لرئيس محكمة الجنايات، إذا رأى أن التحقيق غير واف أو اكتشف عناصر جديدة بعد صدور قرار الإحالة، أن يأمر باتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق.
ويجوز له أن يفوّض لإجراء ذلك قاضيا من أعضاء المحكمة، وتطبق في هذا الصدد الأحكام الخاصة بالتحقيق القضائي.