قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 411
تبلغ للمتهم قائمة المحلفين المعيّنين للدورة في أجل لا يتجاوز اليومين السابقين على افتتاح المناقشات، سواء أمام محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية.