قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 409
تبلغ النيابة العامة والضحية والمدّعي المدني إلى المتهم، قبل افتتاح الجلسة بثلاثة (3) أيام، على الأقل، قائمة بالأشخاص الذين يرغبون في سماعهم بصفتهم شهودا.