الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 407
يقوم رئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو القاضي الذي يفوّضه باستجواب المتهم المتابع بجناية في أقرب وقت.
يستجوب الرئيس المتهم عن هويته ويتحقق ممّا إذا كان قد تلقى تبليغا بقرار الإحالة، فإن لم يكن قد بلّغ به سلمت إليه نسخة منه ويكون لتسليم هذه النسخة أثر التبليغ، ويطلب الرئيس من المتهم اختيار محام للدفاع عنه، فإن لم يختر المتهم محاميا عيّن له الرئيس من تلقاء نفسه محاميا.
ويحرر محضر بكل ذلك يوقع عليه كل من الرئيس وأمين الضبط والمتهم، وعند الاقتضاء، المترجم، فإذا لم يكن في استطاعة المتهم التوقيع أو امتنع عنه، ذكر ذلك في المحضر.
ويجب إجراء الاستجواب المنصوص عليه في هذه المادة قبل انعقاد الجلسة بثمانية (8) أيام، على الأقل.
ويجوز للمتهم ولمحاميه التنازل عن هذا الأجل.
وفي حالة الاستئناف، يقتصر الاستجواب على تأكد رئيس محكمة الجنايات الاستئنافية من قيام المتهم بتأسيس محام للدفاع عنه، فإن لم يقم بذلك عيّن له محاميا تلقائيا.