الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 406
يرسل النائب العام إلى أمانة ضبط محكمة الجنايات الابتدائية ملف الدعوى وأدلة الإقناع فور صدور قرار الإحالة.
وفي حالة الاستئناف، يرسل ملف الدعوى وأدلة الإقناع إلى محكمة الجنايات الاستئنافية.
ينقل المتهم المحبوس إلى المؤسسة العقابية الكائنة بدائرة اختصاص المحكمة ويقدم للمحاكمة في أقرب دورة جنائية.
يحاكم غيابيا المتهم الذي هو في حالة فرار.