الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الرابع — في الإجراءات التحضيرية لدورات محكمة الجنايات
المادة 405
يبلغ قرار الإحالة على محكمة الجنايات الابتدائية للمتهم المحبوس بواسطة أمانة ضبط المؤسسة العقابية، ما لم يكن قد بلغ به وفقا لأحكام المادة 297 أعلاه.
فإن لم يكن المتهم محبوسا، يحصل التبليغ طبقا للأشكال وللشروط المنصوص عليها في المواد من 609 إلى 620 من هذا القانون.
ولا يسري إجراء تبليغ قرار الإحالة أمام محكمة الجنايات الاستئنافية.