الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في إعداد قائمة المحلفين
المادة 404
يبلغ النائب العام كل محلف نسخة من جدول الدورة الخاصة به، وذلك قبل افتتاح الدورة بثمانية أيام، على الأقل.
ويذكر هذا اليوم في التبليغ الذي يجب أن يتضمن أيضا تنبيها بالحضور في اليوم والساعة المحددين وإلاّ طبقت عليه العقوبات التي نصت عليها المادة 416 أدناه.
وإذا لم يكن التبليغ لشخصه، فلموطنه ولرئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتعيّن عليه إحاطته علما بتعيينه محلفا. 56 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة