الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثالث — في إعداد قائمة المحلفين
المادة 401
تعد سنويا في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي قائمتان للمحلفين، تخص الأولى محكمة الجنايات الابتدائية، والثانية محكمة الجنايات الاستئنافية، توضعان خلال الفصل الأخير من كل سنة للسنة التي تليها، من قبل لجنة يرأسها رئيس المجلس القضائي وتحدد تشكيلتها بقرار من وزير العدل وتجتمع بمقر المجلس القضائي.
تتضمن كل قائمة أربعة وعشرين ( 24 ) محلفا من كل دائرة اختصاص المجلس القضائي.
تستدعى اللجنة من قبل رئيسها خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل موعد اجتماعها.