الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الثاني — في وظيفة المحلفين
المادة 400
تتعارض وظيفة المحلف مع وظائف : 1 – عضو الحكومة أو البرلمان أو قاض، 2 – الأمين العام للحكومة، 3 – أمين عام ومدير بوزارة، 4 – ضباط ومستخدمي الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والجمارك وموظفي أسلاك أمانة الضبط والأسلاك الخاصة لإدارة السجون ومصالح المياه والغابات والمراقبين الميزانياتيين ومراقبي الغش ومستخدمي إدارة الضرائب والأطباء الشرعيين طالما هم في الخدمة.
ولا يجوز أن يعيّن محلفا في قضية أمام محكمة الجنايات، من سبق له القيام فيها بعمل من أعمال الشرطة القضائية أو من إجراءات التحقيق أو أدلى بشهادة فيها أو كان مبلّغا عنها أو خبيرا فيها أو شاكيا أو مدّعيا أو مسؤولا مدنيا.