قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الأول — أحكام عامة في الدعوى العمومية والدعوى المدنية
المادة 3
يتعلق الحق في مباشرة الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة لكل من أصابهم شخصيا ضرر نتج مباشرة عن الجريمة.
ولا يترتب على التنازل عن الدعوى المدنية أو عدم مباشرتها أمام الجهة القضائية الجزائية، إيقاف أو إرجاء مباشرة الدعوى العمومية، وذلك مع مراعاة الحالات المشار إليها في الفقرة 3 من المادة 9 أدناه. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة