الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 396
يجوز لرئيس محكمة الجنايات الابتدائية أو الاستئنافية، بعد إجراء قرعة استخراج المحلفين الأصليين، أن يصدر أمرا بإجراء القرعة أيضا لاستخراج محلف احتياطي أو أكثر، الذين يتعيّن عليهم حضور ومتابعة المرافعات.
يكمل المحلفون الاحتياطيون هيئة المحكمة، في حالة وجود مانع لدى أحد المحلفين الأصليين، ويتم تقرير ذلك بأمر معلل من رئيس المحكمة.
ويتم استبدال المحلفين حسب ترتيب المحلفين الاحتياطيين في القرعة.