الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثالث — في تشكيل محكمة الجنايات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 395
تتشكل محكمة الجنايات الابتدائية من قاض برتبة مستشار بالمجلس القضائي، على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين مساعدين ومحلفين اثنين (2) .
تتشكل محكمة الجنايات الاستئنافية من قاض برتبة رئيس غرفة بالمجلس القضائي، على الأقل، رئيسا، ومن قاضيين (2) برتبة مستشار بالمجلس القضائي ومحلفين اثنين (2) .
وتتشكل محكمة الجنايات الابتدائية ومحكمة الجنايات الاستئنافية، عند الفصل في الجنايات المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب، من القضاة فقط.
يمكن، عند الاقتضاء، انتداب قاض أو أكثر من مجلس قضائي آخر، قصد استكمال تشكيلة محكمة الجنايات، بقرار لرئيسي المجلسين القضائيين المعنيين.
يعيّن القضاة بأمر من رئيس المجلس القضائي.
يعيّن بأمر من رئيس المجلس القضائي أيضا قاض احتياطي أو أكثر لكل جلسة من جلسات محكمتي الجنايات الابتدائية والاستئنافية، لاستكمال تشكيلة هيئة المحكمة حال وجود مانع لدى واحد أو أكثر من القضاة الأصليين.
يتعيّن على القاضي الاحتياطي حضور الجلسة منذ بدايتها ومتابعة سيرها حتى إعلان رئيس المحكمة غلق باب المناقشات.
إذا تعذر على الرئيس مواصلة الجلسة، يتم استخلافه بأحد القضاة الأصليين الأعلى رتبة.
إذا تعذر على أحد القضاة الأصليين مواصلة الجلسة، يصدر الرئيس أمرا بتعويضه بغيره من القضاة الاحتياطيين الحاضرين في الجلسة.