قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الثاني — في محكمة الجنايات › الفصل الثاني — في انعقاد دورات محكمة الجنايات
المادة 392
يقوم رئيس المجلس القضائي بضبط جدول قضايا كل دورة بناء على اقتراح النيابة العامة.