قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 384
إن ترك المدعي المدني ادعاءه، لا يحول دون مباشرة الدعوى المدنية أمام الجهة القضائية المختصة. 54 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة