قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 381
تقدر الجهة القضائية قبول الادعاء المدني.
ويجوز أن يثار الدفع بعدم قبول الادّعاء المدني من جانب النيابة العامة أو المتهم أو المسؤول عن الحقوق المدنية، أو من أي مدّع مدني آخر.