قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الثاني — في الادعاء المدني
المادة 376
يجوز لكل شخص يدّعي طبقا للمادة 3 من هذا القانون بأنه قد أصابه ضرر من جناية أو جنحة أو مخالفة، أن يتأسس طرفا مدنيا في الجلسة نفسها.
ويمكن للمدعي المدّني أن يطالب بتعويض الضرر المسبب له.
وتطبق في هذا الشأن أحكام هذا الفصل.