الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 374
إذا تبيّن من المناقشات شهادة الزور في أقوال شاهد فللرئيس، أن يأمر، إمّا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الأطراف، هذا الشاهد على وجه الخصوص بأن يلزم مكانه ويحضر المناقشات وأن لا يبرح مكانه لحين النطق بالحكم، وفي حالة مخالفة هذا الأمر يأمر الرئيس بالقبض على هذا الشاهد.
ويوجه الرئيس، قبل النطق بإقفال باب المناقشة، إلى من يظن فيه شهادة الزور دعوة أخيرة ليقول الحق ويحذره بعد ذلك، من أن أقواله سيعتد بها منذ الآن من أجل تطبيق العقوبات المقررة لشهادة الزور، عند الاقتضاء.
ويكلف الرئيس أمين ضبط الجلسة بتحرير محضر بالإضافات والتبديلات والمفارقات التي قد توجد بين شهادة الشاهد وأقواله السابقة.
وبعد صدور الحكم في موضوع الدعوى أو في حالة تأجيل القضية، يأمر الرئيس بأن يقتاد الشاهد بواسطة القوة العمومية بغير تمهل إلى وكيل الجمهورية الذي يطلب افتتاح التحقيق معه.
ويرسل أمين الضبط إلى وكيل الجمهورية نسخة من المحضر الذي حرره تطبيقا للفقرة الثالثة من هذه المادة.