قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 36
يسلّم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي لرؤسائهم التدرجيين المحاضر المحددة في المادة 31 أعلاه.