الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 365
تسمع شهادة القصّر الذين لم يكملوا السادسة عشر ( 16 ) من العمر بغير حلف اليمين، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص المحكوم عليهم بالحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية.
ويعفى من حلف اليمين أصول الأطراف وفروعهم وأزواجهم، وإخوتهم وأخواتهم وأصهارهم على درجتهم من عمود النسب، وكل شخص تربطه بهم علاقة تبعية.
غير أن الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين، يجوز أن يسمعوا بعد حلف اليمين إذا لم تعارض في ذلك النيابة العامة أو أحد أطراف الدعوى.