قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 363
يتعيّن على كل شاهد لدى طلب الرئيس أن يذكر اسمه ولقبه وسنه ومهنته وموطنه وما إذا كان يمت للمتهم أو للمسؤول عن الحقوق المدنية أو للضحية أو للمدّعي المدني بقرابة أو مصاهرة أو يعمل في خدمة أحد منهم.
ويطلب الرئيس من الشهود، عند الاقتضاء، أن يوضحوا علاقاتهم القائمة أو التي كانت تربطهم بالمتهم أو بالمسؤول عن الحقوق المدنية أو بالضحية أو بالمدعي المدني.