قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 361
يقوم الرئيس باستجواب المتهم، قبل سماع الشهود، ويتلقى أقواله، ويجوز للنيابة العامة وللدفاع توجيه أسئلة إلى المتهم كما يجوز ذلك للمدعي المدّني عن طريق الرئيس.
ويجوز للرئيس منع الإجابة عن السؤال إذا كان غير منتج أو غير ملائم.