الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 360
يجوز للجهة القضائية، بناء على طلب النيابة العامة، معاقبة كل شاهد يتخلف عن الحضور أو يمتنع عن حلف اليمين أو أداء الشهادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 172 أعلاه. 52 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويجوز للجهة القضائية عند تخلف شاهد عن الحضور بغير عذر تراه مقبولا ومشروعا، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها باستحضاره إليها، على الفور، بواسطة القوة العمومية لسماع أقواله، أو تأجيل القضية لجلسة قريبة.
وفي الحالة الأخيرة، يجعل الحكم على عاتق الشاهد المتخلف مصاريف التكليف بالحضور والإجراءات والانتقال وغيرها.
ويجوز للشاهد الذي حكم عليه بغرامة أو بمصاريف لعدم الحضور، أن يرفع معارضة أمام نفس الجهة القضائية.