قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 35
يجوز لوكيل الجمهورية ولقاضي التحقيق ولضابط الشرطة القضائية طلب يد المساعدة من الموظفين وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي.