قانون رقم 25-14
· ج.ر عدد 54 لسنة 2025
قانون رقم 25-14 مؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية
الكتاب الثالث — في جهات الحكم › الباب الأول — أحكام مشتركة › الفصل الأول — في طرق الإثبات
المادة 358
بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 493 أدناه، يأمر الرئيس، عند الاقتضاء، الشهود بالانسحاب إلى الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا عند مناداتهم لأداء الشهادة.
ويتخذ الرئيس عند الضرورة كل الإجراءات اللازمة لمنع الشهود من التحدث فيما بينهم قبل أداء الشهادة.