الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثالث — القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 342
إذا تزامن اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال مع اختصاص القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية طبقا لأحكام المواد 343 إلى 348 من هذا القانون، يؤول الاختصاص وجوبا لهذا الأخير.