الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الأول — في البحث والتحري عن الجرائم › الفصل الأول — في الضبط القضائي › القسم الرابع — في الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضبط القضائي
المادة 33
يقوم الموظفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية المكلفون ببعض مهام الضبط القضائي بتتبع الأشياء المنزوعة وضبطها في الأماكن التي تنقل إليها ووضعها تحت الحراسة.
غير أنه لا يسوّغ لهم الدخول إلى المنازل والمعامل أو المباني أو الأفنية والأماكن المسورة المتجاورة إلاّ بحضور أحد ضباط الشرطة القضائية، ولا يجوز لهذا الضابط أن يمتنع عن مصاحبتهم وعليه أن يوقع على المحضر الذي يحرر عن العملية التي شاهدها ولا يجوز أن تجري هذه المعاينات قبل الساعة الخامسة ( 5:00 ) صباحا وبعد الساعة الثامنة مساء )20:00( .