الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثالث — القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال
المادة 337
مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من المادة 335 أعلاه، يختص وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب، حصريا، بالمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال المذكورة أدناه، وكذا الجرائم المرتبطة بها :
– الجرائم التي تمس بأمن الدولة أو بالدفاع الوطني،
– جرائم نشر وترويج أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن أو السكينة العامة أو استقرار المجتمع،
– جرائم نشر وترويج أنباء مغرضة تمس بالنظام والأمن العموميين ذات الطابع المنظم أو العابر للحدود الوطنية،
– جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المتعلقة بالإدارات والمؤسسات العمومية،
– جرائم الاتجار بالبشر أو بالأعضاء البشرية أو بتهريب المهاجرين،
– جرائم التمييز وخطاب الكراهية.