الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 334
إذا كانت هناك دلائل جدية وملموسة على أن ممتلكات شخص محكوم عليه لجريمة من الجرائم التي تدخل في صلاحيات القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، لا يمكن أو لم يعد من الممكن العثور عليها على هذا النحو في ممتلكاته أو أنها اختلطت بأشياء مشروعة، يمكن وكيل الجمهورية أن يحجز أشياء أخرى موجودة في ممتلكات الشخص المدان، في حدود المبلغ المحكوم به عليه، إذا : 1 – وجدت دلائل جدية وملموسة كافية على أن المحكوم عليه نقل الممتلكات إلى الغير أو مكّنه من الحصول عليها بهدف منع تنفيذ أي مصادرة أو عرقلة ذلك، 2 – إذا كان الغير يعلم، أو كان من المرجح أنه يعلم، أن الممتلكات قد نقلت إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة من المحكوم عليه، من أجل تجنب تنفيذ أي مصادرة عليه.
يشير وكيل الجمهورية في قرار اللجوء إلى الحجز الموسع بمقابل إلى الأسباب الجدية والملموسة التي تبرر الحجز، وكذلك المعلومات التي يظهر منها أو يمكن الاستنتاج منها أن الغير على علم بها.
تظهر هذه العناصر في محاضر الحجز.
لا يمكن أن تكون الأموال غير القابلة للحجز وفقا للتشريع الوطني، محل حجز.