الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 331
يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في إطار التحقيق المنصوص عليه في المادة 330 أعلاه، إجراء أي تفتيش أو حجز أو سماع أو طلب معلومات بنكية أو مالية للمحكوم عليه.
ويمكنه اللجوء إلى طرق التحري الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
كما يمكنه طلب من أي متعامل اتصالات إلكترونية أو مقدم خدمات الاتصال الإلكتروني موافاته بالمعلومات المتعلقة بتحديد هوية مشترك أو مستعمل اعتيادي لخدمة الاتصالات الإلكترونية، أو بوسيلة الاتصالات الإلكترونية المستعملة.
يلزم الشخص أو الهيئة المسخرة بتقديم مساعدتها، دون أجل، لتنفيذ التدابير المطلوبة.
تقوم المسؤولية الجزائية للأشخاص الطبيعيين والمعنويين المذكورين، إذا تسبب تماطلهم أو امتناعهم في عرقلة السير الحسن لإجراءات التحقيق القضائي.
ويتعرّض الشخص الطبيعي الذي يتسبب في ذلك الى الحبس من ستة (6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 60.000 دج إلى 300.000 دج.
ويعاقب الشخص المعنوي بالغرامة طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات.