الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 330
يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، في الجرائم التي تدخل في اختصاص هذا الأخير، فتح تحقيق قضائي من أجل البحث وتحديد مكان أموال وممتلكات المحكوم عليه التي يمكن أن ينفذ عليها الحكم الصادر بدفع غرامة أو بالمصادرة أو بالمصاريف القضائية وحجزها.
يتم إجراء التحقيق من قبل وتحت سلطة وإدارة وكيل الجمهورية ضد المحكوم عليه والغير الذي يتواطأ معه عن علم في إخفاء ذمته المالية من التنفيذ عليها.
يلزم كل شخص يتم اللجوء اليه في إطار التحقيق المذكور في هذه المادة بالسرّية، تحت طائلة العقوبات المتعلقة بإفشاء السرّ المهني.
يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي القيام أو الأمر بالقيام بتنفيذ جميع إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في المادة 331 أدناه على مستوى كامل التراب الوطني.