الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 325
في حالة فتح تحقيق قضائي، تحال التماسات وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي المتضمنة المطالبة بملف الإجراءات، من قبل وكيل الجمهورية، على قاضي التحقيق المخطر بالملف.
يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الملف لصالح قاضي التحقيق بالقطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي.