الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 318
يتولى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي البحث والتحري والمتابعة والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا والجرائم المرتبطة بها.
يقصد بالجريمة الاقتصادية والمالية الأكثر تعقيدا، في مفهوم هذا القانون، الجريمة التي، بالنظر إلى تعدد الفاعلين أو الشركاء أو المتضررين بها أو بسبب اتساع الرقعة الجغرافية لمكان ارتكاب الجريمة أو جسامة الأضرار المترتبة عليها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية أو لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في ارتكابها، تتطلب اللجوء إلى وسائل تحرٍّ خاصة أو خبرة فنية متخصصة أو تعاون قضائي دولي.