الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الثاني — القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي
المادة 317
يمارس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي وقاضي التحقيق ورئيس ذات القطب اختصاصا مشتركا مع الاختصاص الناتج عن تطبيق المواد 58 و 70 و 468 من هذا القانون بالنسبة للجرائم المذكورة أدناه والجرائم المرتبطة بها :
– الجرائم المنصوص عليها في المواد 119 مكرر و 389 مكرر و 389 مكرر 1 و 389 مكرر 2 و 389 مكرر 3 من قانون العقوبات،
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06–01 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
– الجرائم المنصوص عليها في الأمر رقم 96–22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج،
– الجرائم المنصوص عليها في المواد 11 و 12 و 13 و 14 و 15 من الأمر رقم 05–06 المؤرخ في 23 غشت سنة 2005 والمتعلق بمكافحة التهريب،
– الجرائم المتعلقة بالنقد والقرض،
– الجرائم المتعلقة ببورصة القيم المنقولة،
– جرائم التهرب والغش الضريبيين. 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة