الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الأول — الأقطاب القضائية المتخصصة
المادة 313
يمكن وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي المتخصص، بعد أخذ رأي النائب العام، أن يطالب بملف الإجراءات خلال جميع مراحل الدعوى.
وفي حالة فتح تحقيق قضائي، يصدر قاضي التحقيق أمرا بالتخلي عن الإجراءات لفائدة قاضي التحقيق لدى القطب القضائي المتخصص. وفي هذه الحالة، يتلقى ضباط الشرطة القضائية العاملون بدائرة اختصاص القطب القضائي المتخصص التعليمات مباشرة من قاضي التحقيق لدى هذا الأخير.