الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الرابع — الأقطاب القضائية الجزائية › الفصل الأول — الأقطاب القضائية المتخصصة
المادة 310
يجوز تمديد الاختصاص المحلي لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق والمحكمة إلى دائرة اختصاص محاكم أخرى، عن طريق التنظيم، في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وجرائم التهريب، وجرائم الاتجار بالبشر، وجرائم الاتجار بالأعضاء، وجرائم تهريب المهاجرين واختطاف الأشخاص، والمضاربة غير المشروعة، وتدعى هذه الجهات القضائية في صلب النص ”الأقطاب القضائية المتخصصة“.