الكتاب الثاني — في مباشرة الدعوى العمومية وإجراء التحقيق › الباب الثالث — في جهات التحقيق › الفصل الثاني — في غرفة الاتهام بالمجلس القضائي › القسم الثالث — في مراقبة أعمال ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي
المادة 306
إذا رأت غرفة الاتهام أن أحد ضباط أو أعوان الشرطة القضائية أو الموظفين والأعوان المنوطة بهم بعض مهام الضبط القضائي قد ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في التشريع الجزائي، تأمر، فضلا عما تقدم، بإرسال الملف إلى النائب العام. وإذا تعلق الأمر بضابط الشرطة القضائية للمصالح العسكرية للأمن يرفع الأمر إلى وزير الدفاع الوطني لاتخاذ الإجراء اللازم في شأنه.